السيد محمد تقي المدرسي

304

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 17 ) : يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص غير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ، وكذا السنجاب ، وأما السمور والقاقم والفنك والحواصل ، فلا يجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى « 1 » . ( مسألة 18 ) : الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره ، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت ، وأما إذا شك في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه . ( مسألة 19 ) : إذا صلى في غير المأكول جاهلًا أو ناسياً فالأحوط الأقوى صحة صلاته « 2 » . ( مسألة 20 ) : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض ، كالموطوء والجلال ، وإن كان لا يخلو عن إشكال . ( الخامس ) : أن لا يكون من الذهب للرجال ، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً ، ولا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً بل الأقوى اجتناب الملحم به ، والمذهّب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب « 3 » ، ولا فرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم ، كالخاتم والزر ونحوهما ، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره ، كما لا بأس بشدّ الأسنان به بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما وإن أطلق عليهما اسم اللبس « 4 » ، لكن الأحوط اجتنابه « 5 » ، وأما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه . وأما الصبي المميز فلا يحرم عليه ، لبسه ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه . ( مسألة 21 ) : لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً في الصلاة وغيرها . ( مسألة 22 ) : إذا صلى في الذهب جاهلًا أو ناسياً ، فالظاهر صحتها . ( مسألة 23 ) : لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب ، إذ لا يصدق عليه الآنية ولا بأس باستصحابها أيضاً في الصلاة إذا كان في جيبه ، حيث إنه يعد من المحمول ، نعم

--> ( 1 ) في الأخيرين على احتياط . ( 2 ) الاحتياط في الناسي الإعادة . ( 3 ) صدقا عرفيا أما لدى الشك فالجواز هو الأصل وفعلا يشك في بعض أقسام المُذَهَّب صدق لبس الذهب . ( 4 ) فإن هذا الإطلاق تجوّز إذ الظاهر أن السيف يُحمل ولا يُلبس . ( 5 ) لا يترك .